السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

481

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 1 ) : إذا شكّ ( 1 ) في كون شيء من الباطن ( 2 ) أو الظاهر ( 3 ) يحكم ببقائه على النجاسة ( 4 ) بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ( 5 ) ، ويبني على طهارته ( 6 ) على الوجه